ولو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته وصح البيع ويأتي قريبا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باع) من وجبت عليه الزكاة (النصاب كله، تعلقت الزكاة بذمته، وصح البيع) كبيع السيدِ عبدَه الجاني (ويأتي قريبًا. وتعلق الزكاة بالنصاب) حيث تعلقت به
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.