فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تسقط بتلف المال) لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها، فضمنها بتلفها في يده، كعارية وغصب، وكدين الآدمي، فلا يعتبر بقاء المال

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.