فإذا مات من عليه منها زكاة أو غيرها بعد وجوبها لم تسقط وأخذت من تركته:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا مات مَنْ عليه منها) أي: من ديون الله (زكاة أو غيرها بعد وجوبها، لم تسقط) لأنها حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت، كدين الآدمي (وأخذت من تركته) نص عليه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فدينُ الله أحقُّ بالقضاء"،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.