فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا مات مَنْ عليه منها) أي: من ديون الله (زكاة أو غيرها بعد وجوبها، لم تسقط) لأنها حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت، كدين الآدمي (وأخذت من تركته) نص عليه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فدينُ الله أحقُّ بالقضاء"،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.