ولا يجبر فقد الأنوثية بزيادة سن الذكر الخرج في غير بنت مخاض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجبر فقد الأنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت مخاض، فلا يخرج عن بنت لبون حقًا، إذا لم تكن في ماله، ولا عن الحقة جذعًا) ولا عن الجذعة ثنيًّا، مع وجودهما أو عدمهما؛ لأنَّه لا نص في ذلك،
٣٬٤٩٨
ولا يصح قياسه على ابن اللبون، مكان بنت المخاض؛ لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه، ويرد الماء، ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون؛ لأنهما مشتركان في هذا، فلم يبق إلا مجرد زيادة السن، فلم يقابل الأنوثية، ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم، بدليل الخطاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.