فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي إحدى وستين جذعةٌ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الصدقة:"فإذا بلغَتْ إحدى وستِّينَ إلى خمسٍ وسبْعِينَ، ففيهَا جَذعَةٌ". وهي التي (لها أربع سنين) ودخلت في الخامسة (سميت بذلك؛ لإسقاط سنها) فتجذع عنده، وهي أعلى سن يجب في الزكاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.