فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج خمس بنات لبون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا بلغت) الإبل (مائتين، اتفق الفرضان) فإن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات (إن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون) لوجود المقتضي لكل واحد من الفرضين، فيخير المالك؛ للأخبار . ونص أحمد على نظيره في زكاة البقر. ونص أحمد : عليه في الحقاق. وقاله القاضي في "الشرح". وتأوله الشارح على أنها عليه بصفة التخيير.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.