وإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول عنهما مع الجبران:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الفرضان) أي: الحقاق وبنات اللبون في المائتين ونحوهما (معدومين أو معيبين، فله العدول عنهما مع الجبران، فإن شاء أخرج أربع جذعات، وأخذ ثمان شياه، أو ثمانين درهمًا. وإن شاء أخرج خمس بنات مخاض، ومعها عشر شياه أو مائة درهم) ، لما في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس:"ومن بلغتْ عنده صدقةُ الحقةِ وليست عنده، وعنده الجذعة، فإنها تقبَلُ منه الجذعةُ، ويعطيهِ المصدِّقُ شاتَيْنِ أو عشْرِينَ درهمًا .
. ." الحديث، متفق عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.