فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الأعلى) كحقة (وأخذ جبران، بل) إن اختار دَفعها (مجانًا) لأن الجبران جعله الشارع وفق ما بين الصحيحين, وما بين المريضين أقل منه،

٣٬٥١٤

فإذا دفع الساعي في مقابلة ذلك جبرانًا، كان ذلك حيفًا على الفقراء، وذلك لا يجوز.

٣٬٥١٥

وإذا دفعه المالك مع السن الأسفل، فالحيف عليه، وقد رضي به، فأشبه إخراج الأجود من المال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.