ولا يجزي إخراج القيمة: سواء كان حاجة أو مصلحة أو في الفطرة أولا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجزئ إخراج القيمة، سواء كان حاجة، أو مصلحة، أو (٣) في الفطرة، أو لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ:"خذ الحبَّ من الحبِّ، والإبلَ من الإبلِ، والبقرَ من البقرِ، والغنمَ من الغنمِ". رواه أبو داود وابن ماجه . والأمر بالشيء نهي عن ضده، فلا يؤخذ من غيره. قال أبو داود : قيل لأحمد: أعطي دراهم في صدقة الفطر؟ فقال: أخاف أن لا يجزئ، خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.