فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهي) أي: التسمية (واجبة في وضوء) ؛ لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاةَ لمنْ لا وضوءَ لهُ، ولا وضوءَ لمنْ لمْ يذكر اسم اللهِ عليهِ" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه .

ولأحمد، وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله.

قال البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد.

وسئل إسحق بن راهويه : أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد.

ومحلها اللسان لأنها ذكر. ووقتها عند أول الواجبات وجوبًا، وأول المسنونات استحبابًا كالنية. (و) هي واجبة أيضًا في (غسل وتيمم) قياسًا على الوضوء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.