ويوزع الواجب على قدر المال مع الوقص: فستة أبعرة مختلطة مع تسعة يلزم رب الستة شاة وخمس شاة ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويوزع الواجب) على الخليطين، فأكثر (على قدر المال) المختلط (مع الوقص، فستة أبعرة مختلطة مع تسعة) في الجميع ثلاث شياه (يلزم رب الستة شاة وخمس شاة، ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما كانَ منْ خلِيطَينِ فإنهما يترَاجَعانِ بينهما بِالسويةِ" (١) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.