ومن أخرج منهم فوق الواجب لم يرجع بالزيادة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أخرج منهم) أي: الخلطاء (فوق الواجب، لم يرجع بالزيادة) على خلطائه؛ لعدم الإذن لفظًا وحكمًا.
٣٬٥٦٧
"تتمة": إذا أخذ الساعي فرضًا مجمعًا عليه، لكنه مختلف فيه، هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما؟ عمل كل في التراجع بمذهبه؛ لأنّه لا نقص فيه، لفعل الساعي، فعشرون شاة خلطة بستين فيها ربع شاة،
٣٬٥٦٨
فإذا أخذ الشاة من الستين، رجع ربّها بربع الشاة ،
٣٬٥٦٩
وإنْ أخذها هن العشرين، رجع ربها بثلاثة أرباعها، لا بقيمتها كلها، ولا تسقط زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعًا عليه، كمائة وعشرين خلطة بينهما، تلف ستون عقب الحول، فأخذ نصف شاة بناء على تعلق الزكاة بالنصاب والعفو، وجعله للخلطة تأثيرًا، لزمهما إخراج نصف شاة. ذكرهما في "منتهى الغاية". [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.