وتجب الزكاة في صعتر وأشنان وحب ذلك وكل مقصود كورق سدر وخطمى وآس وهو المرسن.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب الزكاة في صَعْتَر، وأُشنان، وحَبِّ ذلك، وكل) ورق (مقصود: كورق سِدْر، وخَطْمِيٍّ، وآسٍ، وهو المَرْسِين) لأنّه نبات مكيل مدّخر. فصل (ويعتبر لوجوبها) أي: الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.