فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تجب) الزكاة (فيما يكتسبه اللقّاط، أو يوهب له) بعد بدوّ صلاحه، أو يشتريه ونحوه بعد ذلك (أو يأخذه) الحصَّاد ونحوه (أجرة لحصاده ودِياسه ونحوه) كأجرة تصفيته، أو نطارته . (ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدوّ صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما) كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح؛ لأنّه لم يكن مالكًا له وقت الوجوب،

٣٬٥٨٤

بخلاف العسل؛ للأثر .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.