ولا فيما يجتنبه من مباح كبطم وزعبل ـ وهو شعير الجبل ـ وبزر قطونا وكزبرة وعفض وأشنان وسماق غيره وسواء أخذه من موات أو نبت في أرضه لأنه لا يملك إلا يأخذه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) زكاة (فيما يجتنيه من مباح كبُطْم وَزعْبَل) بوزن جعفر (وهو شعير الجبل، وبزر قطونا، وكُزبرة، وعَفْص، وأُشنان، وسُمَّاق ونحوه) كبزر النمَّام، والحبة الحمقاء (سواء أخذه من موات أو نبت في أرضه؛ لأنّه لا يملك إلا بأخذه) فلم يكن وقت الوجوب في ملكه.
فصل (ويجب العشر) وهو
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.