فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشترى ماء بركة أو حَفيرة، وسقى به سيحًا، فـ) الواجب (العشر، وكذا إن جمعه وسقى به) سيحًا فيجب العشر؛ لندرة هذه المؤنة، وهي في ملك الماء له، لا في السقي به،

٣٬٥٨٥

فإنْ كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، ويستقر في مكان قريب من وجهها، إلّا أنّه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غَرْب أو دولاب ، فهو من الكلفة المسقطة لنصف العشر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.