فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو باعه) أي: الحب المشتد أو الثمر بعد بدوّ صلاحه (وشرط) البائع (الزكاة على المشتري، صحّ) البيع والشرط؛ للعلم بالزكاة، فكأنه استثنى قدرها، ووكله في إخراجه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.