فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية) فإنّه لا يصح، بل يبطل البيع (للجهالة) بالمستثنى، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا. (أو اشترى ما لم يبد صلاحه) من زرع وثمر (بأصله) الذي هو أرضه، أو شجره (فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع) لأنّه لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.