ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله فإن لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية) فإنّه لا يصح، بل يبطل البيع (للجهالة) بالمستثنى، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا. (أو اشترى ما لم يبد صلاحه) من زرع وثمر (بأصله) الذي هو أرضه، أو شجره (فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع) لأنّه لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.