فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه) كحوض مبني (بل) يقدر (على الاغتراف) منه (وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان، فإنه يأخذ الماء بفيه) إن أمكنه (ويصب على يديه نصًّا) حتى يطهرهما (أو يبل ثوبًا أو غيره فيه) أي: الماء (ويصبه على يديه) حتى يطهرهما إن أمكنه ذلك

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.