فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو كان الآخد) لذلك (الساعي، فإن جففه) أي: الرطب والعنب (وصفّاه) أي: السنبل (وجاء قدرَ الواجب) في الزكاة (أجزأ) المالك

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.