فلو كان الأخذ الساعي فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأه
كشاف القناعالبهوتي
(فلو كان الآخد) لذلك (الساعي، فإن جففه) أي: الرطب والعنب (وصفّاه) أي: السنبل (وجاء قدرَ الواجب) في الزكاة (أجزأ) المالك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.