وله أن يخرج الواجب منه مشاعا أو مقسوما بعد الجذاذ أو قبله بالخرص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) على ما اختار القاضي وجماعة (له أنْ يخرج الواجب منه) أي: من الرطب أو العنب (مُشاعًا) بأنْ يسلّمه العشر مثلًا، سائعًا (أو مقسومًا بعد الجذاذ، أو قبله بالخرص، فيخيّر الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ، فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة، وبين مقاسمته بعد جذّها بالكيل) في الرطب والوزن في العنب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.