فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: الساعي (بيعها) أي: الزكاة (منه) أي: من رب المال (أو من غيره) ويقسم ثمنها؛ لأنّ رب المال يبذل فيها عوض مثلها، أشبه الأجنبي.

لا يقال: الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب، لا يدّخر، فهو كالخضروات لا زكاة فيه؛ لأنّا نقول: بل يدّخر في الجملة، وإنّما لم يدخر هنا، لأنّ أخذه رطبًا أنفع، فلم تسقط زكاته بذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.