فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تخرص الحبوب) بلا خلاف، ذكره في "شرح المنتهى". (ولا ثمرٌ غيرهما) أي: غير النخل والكرم، كالبندق واللوز؛ لأن النص إنما ورد بخرصهما، مع أن ثمرهما مجتمع في العذوق والعناقيد فيمكن أنْ يأتي الخرص عليه غالبًا، والحاجة إلى أكلهما رطبة أشد من غيرهما، فامتنع القياس، وذكر أبو المعالي بن المنجَّى أن نخل البصرة لا يخرص، وأنه أجمع عليه الصحابة وفقهاء الأمصار، وعلل بالمشقة وبغيرها.

٣٬٦٠٦

قال في "الفروع": كذا قال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.