فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء) .

٤٧٥

وفي "المستوعب": إن كان وضوؤه من ماء قليل أدخل كفيه فيه قبل غسلهما، لم يصح وضوؤه لما بينا أن ذلك الماء يصير غير مطهر.

٤٧٦

وإن كان وضوؤه من ماه أكثر من قلتين، أو من ماء قليل لم يدخل يده فيه، بأن صب على وجهه بإناء، أو صمد لأنبوب، فجرى على وجهه فوضوؤه صحيح.

٤٧٧

وكذا في "الشرح": لو توضأ، أو اغتسل من ماء كثير بغمس أعضائه فيه، ولم ينو غسل اليد من نوم الليل، يرتفع حدثه، ولا يجزئه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.