فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإنْ لم يأكله، كمل به) النصاب (ثم يأخذ) الساعي (زكاة الباقي سواء بالقسط)

٣٬٦١٢

فلو كان ثمره كله خمسة: أوسق، ولم يأكل شيئًا، كمل النصاب بالربع الذي كان له أنْ يأكله، وأخذت منه زكاة ما سواه، وهو ثلاثة أوسق، وثلاثة أرباع وسق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.