وإن لم يأكله كمل به ثم يأخذه زكاة الباقي سواء بالقسط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ لم يأكله، كمل به) النصاب (ثم يأخذ) الساعي (زكاة الباقي سواء بالقسط)
٣٬٦١٢
فلو كان ثمره كله خمسة: أوسق، ولم يأكل شيئًا، كمل النصاب بالربع الذي كان له أنْ يأكله، وأخذت منه زكاة ما سواه، وهو ثلاثة أوسق، وثلاثة أرباع وسق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.