فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يهدي) من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئًا،

٣٬٦١٣

وأمَّا الثمار فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء. (ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئًا إلّا بإذن شريكه) كسائر الأموال المشتركة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.