فإن أخرج الوسط عن جيد وردئ قدر قمتي الواجب منها أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة لم يجزئه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما) لم يجزئه؛ لأنّه عدل عن الواجب إلى غيره، كما لو أخرج القيمة، وإنّما اغتفر ذلك في السائمة؛ دفعًا للتشقيص (أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة) بأن زاد في الرديء بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد (لم يجزئه)
٣٬٦١٥
بخلاف النقدين؛ لأنّ القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض المقصود،
٣٬٦١٦
ومن الأثمان القيمة، وتقدم قول المجد: قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها.
٣٬٦١٧
وإن تطوّع رب المال بإخراج الجيد عن الرديء، جاز، وله أجر ذلك،
٣٬٦١٨
ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.