فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله؛ لأنّه كدين آدمي، ولأنّه من مؤنة الأرض، كنفقة زرعه) كأجرة الحرث ونحوه،

٣٬٦٢١

بخلاف مؤنة الحصاد والدياس؛ لأنّها بعد الوجوب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.