فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية) نصّ عليه ؛ لعموم الأخبار (فالخراج في رقبتها) مطلقًا، والعشر (في غلتها إن كانت لمسلم) لأنّ سبب الخراج التمكين من النفع؛ لوجوبه وإنْ لم تزرع، وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة؛ ولأنّهما شيئان مختلفان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك. والحديث المروي:"لا يجتمِعُ العشرُ والخراجُ في أرضِ مسْلمٍ" ضعيف جدًّا. قال ابن حبان : ليس هذا الحديث من كلام النبوّة.

ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية،

٣٬٦٢٦

ولو كان عقوبة، لما وجب على مسلم كالجزية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.