فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تتكرر زكاة مُعَشرات) فمتى زكاها فلا زكاة عليه بعد ذلك، (ولو بقيت) عنده (أحوالًا) لأنها غير مرصدة للنماء، فهي كعرض القنية، بل أولى؛ لنقصها بأكل ونحوه (ما لم تكن للتجارة) فتقوَّم عند كل حول بشرطه، كسائر عروض التجارة؛ لأنها حينئذ مرصدة للنماء كالأثمان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.