فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٧٢الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦

وتضمين أموال العشر والخراج باطل وعلله في الأحكام السلطانية غيره الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتضمين أموال العشر والخراج) بقدر معلوم (باطل، وعلله في "الأحكام السلطانية") للقاضي أبي يعلى (وغيرها، بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد) عن القدر المضمون به (و) يقتضي (غرم ما نقص) عنه (وهذا مناف لموضوع العمالة، و) لـ (ـحكم الأمانة) سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر: "القبالات ربًا" قال: هو أن يتقبل بالقرية، وفيها العلوج والنخل. فسماه ربًا، أي: في حكمه في التحريم والبطلان.

وعن ابن عباس:"إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار". قال أهل اللغة: القبيل: الكفيل، والعريف، وقد قبل به يقبل، ويقبل قبالة، ونحن في قبالته، أي: عرافته . فصل (في المعدن) أي: في بيان حكمه من حيث الزكاة.

وهو بكسر الدال، سمي به لعدون ما أودعه الله فيه، أي: لإقامته، يقال: عدن بالمكان يعدن عدونًا، والمعدِن: المكان الذي عدن فيه الجوهر ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.