فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ووقت وجوبها) أي: زكاة المعدن (بظهوره) لأنه مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب حقه حول، كالزروع والثمار (و) وقت (استقرارها، بإحرازه) كالثمرة والزرع، فتسقط زكاته إن تلف قبل الإحراز، لا بعده، وما باعه ترابًا، زكَّاه.

٣٬٦٤٦

ويصح بيع تراب المعدن، كتراب صاغة. وتجب الزكاة في المعدن بشرطه (سواء استخرجه في دفعة أو دفعات، لم يترك العمل بينها ترك إهمال) لأنه لو اعتبر دفعة واحدة؛ لأدى إلى عدم الوجوب فيه؛ لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة واحدة. (وحدُّه) أي: حدُّ ترك الإهمال (ثلاثة أيام) حكاه في "المبدع" عن ابن المنجَّى (إن لم يكن عذر) في الترك (فإن كان) ثَمَّ عذر (فبزواله) أي: زوالا العذر، أي: يعتبر مضي ثلاثة أيام بعد زوال العذر كما في "المنتهى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.