فإن أخرج قبل ذلك لم يجز ورد عليه إن كان باقيا أو قيمته إن تلف
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخرج) زكاة المعدن من عينه (قبل ذلك، لم يجز) لما تقدم (ورد عليه إن كان) المأخوذ (باقيًا، أو قيمته إن تلف) لفساد القبض
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.