فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٤٩الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٧٢ج ١ ص ٢٧٢

وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها وفي السنن عنه صلى لله عليه وسلم: أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي السنن) لأبي داود وابن ماجه، ورواه أيضًا أحمد والحاكم عن عبد الله المزني (عنهُ "- صلى الله عليه وسلم - أنهُ نَهَى عَنْ كسْرِ سكَّةِ المسْلِمِينَ الجائِزَةِ بينَهُمْ إلا مِنْ بَأسٍ" نحو أن يُختلف في شيء منها، هل هو جيد أو رديء؟

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.