فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخرج من الأعلى بقَدْرِ القيمة) أي: قيمة الواجب في الرديء (دون الوزن) كما لو أخرج ثُلث دينار جيد عن نصف رديء بقيمته (لم يجزئه) ذلك؛ لمخالفة النص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.