فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتضم قيمة العروض) التي للتجارة (إلى كلٍّ منهما) قال الموفق: لا أعلم فيه خلافًا. كمن له عشرة مثاقيل ومتاع، قيمته عشرة أخرى، أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، وهي تقوَّم بكلٍّ منهما، فكانا مع القيمة جنسًا واحدًا. (و) تُضمُّ قيمة العروض أيضًا (إليهما)

٣٬٦٨٣

فلو كان له ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب؛ لأن العَرْضَ مضموم إلى كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.