فأما الحلي المحرم: كطوق الرجل وسواره وخاتمه الذهب وحلية مراكب الحيوان ولباس الخيل: كاللجم والسروج وقلائد الكلاب وحلية الركاب والمرآة والمشط والمكحلة والميل والسرجة والمروحة والمسربة والمدهنة والمسعط والمجمرة والملعقة والقنديل والآنية وحلية كتب العلم والدواة والمقلمة وما أعد لكراء كحلي المواشط نصا: حل له لبسه أولا أو أعد للتجارة: كحلي الصيارف أو قنية أو إدخار أو نفقة إذا احتاج إليه أو لم يقصد به شيئا ـ ففيه الزكاه
الشروح عليها
(فأما الحلي المحرَّم، كطَوق الرَّجُلِ، وسواره، وخاتمه الذهب، وحلية مراكب الحيوان، ولباس الخيل، كاللُّجُم والسُّروج، وقلائد الكلاب، وحلية الركاب, والمرآة، والمُشط، والمُكْحُلة، والمِيل، والمِسْرجة، والمِروحة، والمَشربة، والمُدْهُنة (٢) ، والمُسعط، والمِجمرة، والمِلعقة، والقنديل، والآنية، وحلية كتب العلم)
بخلاف المصحف فيكره تحليته (و) حلية (الدواة والمِقلمة، وما أُعد لكراء، كحلي المواشط نصًّا (٣) حل له) أي لمتخذه لكراء (لُبْسُه أَوْ لا) أي: أو لم يحل له (أو أُعد للتجارة، كحلي الصيارف، أو) أُعد لـ (قُنْية أو ادخار، أو نفقة إذا احتاج إليه، أو لم يقصد به شيئًا، ففيه الزكاة) إن بلغ نصابًا؛ لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه جهة النماء، فيبقى ما عداه مقتضى الأصل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.