فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والاعتبار في نصاب الكل) أي: ما تقدم من مباح تجب فيه ومحرم (بوزنه) لعموم "ليسَ فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ" (إلا) الحلي (المباح المعد للتجارة، ولو نقدًا، فالاعتبار بقيمته، نصًّا) كسائر أموال التجارة (فيقوَّم النقد) المُعدّ للتجارة (بنقد آخر، إن كان أحظ للفقراء، أو نقص عن نصاب؛ لأنه عرض) أي: مال تجارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.