فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يمكن لُبْسه، فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه، فلا زكاة فيه) كالصحيح. هذا قول القاضي، وجزم به المجد في "شرحه"، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها، وذكره ابن تميم وجهًا، فقال: ما لم ينوِ كسره فيزكيه.

٣٬٦٨٦

قال في "الفروع": والظاهر أنه مراد غيره. وعند ابن عقيل أنه يزكيه،

٣٬٦٨٧

ولو نوى إصلاحه. وصحَّحه في "المستوعب"، وجزم به الموفق، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها، قاله في "الإنصاف".

٣٬٦٨٨

قال في "الكافي" و"الشرح" و"شرح المنتهى": فإن انكسر الحلي كسرًا لا يمنع اللبس، فهو كالصحيح، إلا أن ينوي ترك لُبْسه،

٣٬٦٨٩

وإن كان كسرًا يمنع الاستعمال، ففيه الزكاة؛ لأنه صار كالنُّقْرة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.