فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمبالغة في غيرهما) أي: غير المضمضة والاستنشاق (دَلك المواضع التي ينبو عنها الماء) أي: لا يطمئن عليها (وعَركُها به) أي: بالماء. فصل (ثم يغسل وجهه) للنص، فيأخذ الماء بيديه جميعًا، أو يغترف بيمينه ويضم إليها الأخرى ويغسل بهما (ثلاثًا) ؛ لأن السنة قد استفاضت به، خصوصًا حديث عثمان المتفق عليه .

وحد الوجه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.