وإن كان للتجارة أو كان مباح الصناعة ووجبت زكاته لعدم استعمال أو لعدم إعارة ونحوه فالاعتبار في الإخراج بقيمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الحلي (للتجارة) فالاعتبار في الإخراج بقيمته؛ لأنه مال تجارة (أو كان) الحلي (مباحَ الصناعة، ووجبت زكاته لعدم استعمال، أو لعدم إعارة ونحوه) كنيَّته به القُنْية (فالاعتبار في الإخراج) منه (بقيمته) لأنه لو أخرج ربع عشره وزنًا، لفاتت الصنعة المتقوِّمة شرعًا على الفقراء، وهو ممتنع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.