فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُباح التَّختم بالعقيق) قال ابن رجب : ظاهر كلام أكثر الأصحاب: لا يُستحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مُهنَّا، وقد سأله: ما السُّنة، يعني في التختم؟ قال: لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة. قال العقيلي : لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه ، وأعلَّها. واستحبه صاحب "المستوعب" و"التلخيص" وابن تميم، وقدَّمه في "الرعاية" و"الآداب", وتبعهم في "المنتهى"، وحديث:"تختَّموا بالعقِيقِ، فإنهُ مبَاركٌ" ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات".

٣٬٦٩٤

قال في "الفروع": وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال ابن عدي : ليس بالمعروف. وباقيه جيد، ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.