وهي: ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين غالبا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
باب زكاة عُروض التجارة العُروض: جمع عَرْض - بإسكان الراء - وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب - وبفتحها - كثرة المال والمتاع.
وسُمِّي عَرْضًا؛ لأنه يعرض ثم يزول، ويفنى.
٣٬٧٠٣
وقيل: لأنه يُعْرض ليباع ويشترى؛ تسمية للمفعول باسم المصدر، كتسمية المعلوم علمًا .
٣٬٧٠٤
وفي اصطلاح المتكلمين: العَرَض - بفتحتين - ما لا يبقى زمانين .
وبوَّب عليه في "المحرر" و"الفروع" تبعًا للخرقي بزكاة التجارة، وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك، كما تقدم، لكن عدل المؤلف عنه: لأنه عَبَّر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة بالعروض، ولذلك قال: (وهي ما يُعدُّ لبيعٍ وشراء، لأجل ربح غير النقدين غالبًا) فلا يَرِدُ أن النقدين قد يُعدَّان كذلك؛ لأنه من غير الغالب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.