وتقوم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا: من عين أو ورق وسواء كان من نقد البلد وهو الأولى أولا وسواء بلغت قيمتها بكل منهما نصابا أو بأحدهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتقوَّم العروض) التي تجب الزكاة في قيمتها (عند) تمام (الحول) لأنه وقت الوجوب (بالأحظِّ لأهل الزكاة وجوبًا من عين) أي: ذهب (أو وَرِق) قال الجوهري : الورق: الدراهم المضروبة. وفيه أربع لغات: وَرِق كَوَتِد، وَوَرْق كَفَلْس، وَوَرَق كَقَلَم، وَرِقَة كعِدَة. (سواءٌ كان) الأحظ لأهل الزكاة (من نَقْدِ البلد، وهو الأَولى) لأنه أنفع للآخذ (أو لا) أي: أو من غير نَقْد البلد؛ لأن التقويم لحظ أهل الزكاة، فتقوّم بالأحظ لهم. (وسواء بلغت قيمتها) أي: العروض (بكلِّ منهما) أي: العين والورق (نصابًا، أو) بلغت نصابًا (بأحدهما) دون الآخر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.