ولو زرع بذر القنية في أرض التجارة فواجب الزرع العشر وواجب الأرض زكاة القيمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو زرع بَذْرَ القُنية في أرض التجارة، فواجب الزرع العُشر) لأنه للقُنْية، وجزم به في "المبدع" (وواجب الأرض زكاة القيمة) لأنها مال تجارة، ومقتضى "المنتهى" أن الكلَّ يُزكَّى زكاة قيمة؛ لأن الزرع تابع للأرض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.