فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة، مع قدرته على تحصيلها) كالدّبس، والمصل، والجبن؛ للأخبار المتقدمة (ولا) إخراج (القيمة) لأن ذلك غير المنصوص عليه، وكما تقدم في زكاة الأموال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.