ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز أن يعطي الجماعة) من الفقراء ونحوهم (ما يلزم الواحد) من فطرة أو زكاة مال،
٣٬٧٦٥
قال في "الشرح" و "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا، إذا أعطى من كل صنف ثلاثة؛ لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.