وأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة
كشاف القناعالبهوتي
(و) يجوز (أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) نص عليه ؛ لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.