ومن منعها بخلا بها أو تهاونا أخذت منه وعزروه أمام عدل فيها أو عامل زكاة ما لم يكن جاهلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن منعها) أي: الزكاة (بُخلًا بها، أو تهاونًا، أُخذت منه) قهرًا، كدين الآدمي، وكما يؤخذ منه العشر؛ ولأن للإمام طلبه بها فهي كالخراج،
٣٬٧٧٧
بخلاف الاستنابة في الحج، والتكفير بالمال،
٣٬٧٧٨
وظاهره أنه لا يحبس حتى يؤدي؛ لعدم النية في العبادة من الممتنع (وعزَّره إمام عَدْل فيها) أي: في الزكاة يضعها مواضعها.
٣٬٧٧٩
وظاهره: وإن لم يكن عدلًا في غيرها. (أو) عزَّره (عامل زكاة) لقيامه مقام الإمام فيها، وإنما عُزِّر؛ لتركه الواجب، وهي معصية لا حَدَّ فيها ولا كفارة (ما لم يكن) مانع الزكاة بخلًا أو تهاونًا (جاهلًا) بتحريم ذلك، فلا يُعزَّر؛ لأنه معذور.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.