فإن تاب أخرج وإلا قتل حدا وأخذت من تركته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تاب) و (أَخرج) كُفَّ عنه (وإلا)
٣٬٧٨٢
أي: وإن لم يُخرِج (قُتل) لاتفاق الصحابة على قتال مانعها (حدًّا) لا كفرًا؛ لقول عبد الله بن شقيق:"كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يروْنَ شيئًا من الأعْمَالِ تَرْكُه كفر إلا الصَّلاةَ". رواه الترمذي . وما حكى أحمد عن ابن مسعود:"ما مَانِعُ الزكاةِ بِمسْلِم" رواه الأثرم ، معناه: التغليظ، ومقاربة الكفر، دون حقيقته. (وأخذت من تَرِكَتِه) من غير زيادة؛ لأن القتل لا يسقط حق الآدمي، فكذا الزكاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.